هل يلزم الزوج بالنفقة على أم زوجته ؟

240235: هل يلزم الزوج بالنفقة على أم زوجته ؟


السؤال:
هل يجب على زوجي أن يعطيني مصروفا للجيب ؛ لأوفر منه المال بما أنه لا يريدني أن أعمل خارج المنزل ؟ ، حيث لا توجد عندي طريقة لمساعدة أمي الأرملة فلا يوجد أي دخل عندي .

نشر بتاريخ: 2016-02-09

الجواب : 
الحمد لله
لا يجب على الزوج أن ينفق على والدة زوجته ، وإنما يجب عليه أن ينفق على زوجته وأهل بيته بالمعروف . 
لكن ينبغي عليه أن يكرم زوجته في أهلها ، وأن يساعدهم إن كانوا محتاجين ، ولو من صدقاته ، وزكواته . 
ويتأكد ذلك في حقه ، إذا لم يكن لوالدة زوجته من ينفق عليها ، كما في السؤال . 
وإذا كانت الزوجة تعلم أن نفس زوجها تطيب ببعض الأشياء ، من الطعام ، ونحوها من الأشياء التي يتساهل الناس فيها عادة ؛ فلا حرج عليها أن تعطي والدتها من مثل هذه الأشياء ، بما لا يضر بنفقة بيتها ؛ ولو لم تستأذن زوجها صراحة ، ما دام يغلب على ظنها أنه يسامح في مثل ذلك ، ولا يمنعها منه ؛ ولها بذلك أجر ، وله أجر . 
فعَنْ عَائِشَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( إِذَا أَنْفَقَتِ المَرْأَةُ مِنْ طَعَامِ بَيْتِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ ، كَانَ لَهَا أَجْرُهَا بِمَا أَنْفَقَتْ ، وَلِزَوْجِهَا أَجْرُهُ بِمَا كَسَبَ ، وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ، لاَ يَنْقُصُ بَعْضُهُمْ أَجْرَ بَعْضٍ شَيْئًا) متفق عليه . 
والله أعلم .

💠 موقع الإسلام سؤال وجواب